تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
النهى عنه مرجوحيته ، بحيث يكون تركه أرجح من فعله ، بل ظاهرها الحرمة لولا المفروغية ظاهرا عن مشروعيته وان كان تحقيق ذلك موكولا للفقه ، وهو خارج عن محل الكلام . ولا مجال في الفرض المذكور للبناء على ثبوت الامر الترتبي معلقا على مخالفة الكراهة ، لان مخالفتها انما تكون بموافقة الامر ، فإناطة الامر بها راجع لطلب الحاصل ، نظير ما تقدم في التنبيه الأول . ودعوى : أن ذلك يختص بما إذ كان ملاك الامر مترتبا على مطلق الوجود ، وأما إذا كان مترتبا على حصة خاصة من الفعل فلا محالة يكون المورد داخلا في صغرى التزاحم الذي يمكن فيه الترتب ، كما في المقام ، حيث يكون ملاك الامر مترتبا على الفعل بما هو عبادة مقصودا به الترتب ، فلا تكون مخالفة الكراهة بالفعل كافية في موافقة الامر ، ليلزم من فعلية الامر حينه طلب الحاصل . مدفوعة : بأن ذلك انما يتم لو لم يكف الفعل لا بقصد التقرب في ترتب ملاك الكراهة ، كما في مثل التزاحم بين استحباب الصوم واستحباب إجابة المؤمن بالاكل عنده ، حيث لا يكفي في موافقة الثاني الامساك لا بنية الصوم التقربي ، وحينئذ يمكن الامر بالصوم التقربي بنحو الترتب معلقا على من دم إجابة المؤمن ، وهو خلاف المفروض في المقام ، لوضوح أن المنهى عنه تنزيها هو العباد ة بما هي عبادة ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة في الحمام ، فلا تكون مخالفته الا بالفعل التقربي الذي يتحقق به موافقة الامر العبادي . وبعبارة أخرى : الامر في المقام دائر بين النقيضين ، الا أنهما ليسا مطلق الفعل وتركه ، بل خصوص الفعل العبادي وتركه ، وهو كاف في امتناع أمر العبادة بنحو الترتب .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج : 7 باب : 21 من أبواب الصوم المندوب
المحكم في أصول الفقه — صفحة 403 | السيد محمد سعيد الحكيم