تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الفصل الرابع في مسألة الضد قد وقع الكلام بينهم في أن الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أو لا ؟ . ومرادهم بالضد كل ما ينافي المأمور به ، بحيث لا يمكن اقترانهما في الخارج ، سواء كان عدميا ، وهو ترك المأمور به ، الذي يعبر عنه في كلماتهم ب‍ ( الضد العام ) ، أو وجوديا ، وهو الذي يعبر عنه ب‍ ( الضد الخاص ) ، كالصلاة الذي يتعذر معه إزالة النجاسة عن المسجد ، سواء أريد به كل واحد من الأضداد الخاصة أم الجامع بينها ، الذي قيل إنه قد يعبر عنه بالضد العام أيضا . والمراد باقتضائه له مطلق لا بديته معه ، سواء رجع إلى عينية الامر بالشئ مع النهى عن ضده أم إلى جزئيته له - كما قد يدعى في الضد العام - أم إلى ملازمته له لمقدمية ترك الضد لفعل المأمور به أو بدونها ، كما يظهر بالنظر في مجموع كلماتهم . وبلحاظ الأخير صح لنا عقد المسألة في مباحث الملازمات العقلية ، لأنه هو المهم من جهات الكلام في المسألة . وما يظهر من بعض كلماتهم من التعرض للدلالة اللفظية لا يوجب جعل المسألة من مباحث الألفاظ ، لما هو المعلوم من عدم اختصاص محل الكلام بما إذا كان الامر مستفادا من اللفظ ، بل ليس ذلك منهم الا لاستكمال البحث في المسألة واستيفاء الاحتمالات فيها مع كون المهم هو الملازمة التي قد تكون هي