مع قطع النظر عن عام أوسع منه شمولا ، وبلحاظه يصدق عليه وان كان هو عاما
في نفسه . وذلك هو المراد بالمقيد ، وان افترقا عندهم بأن الخاص في مقابل
العام ، والمقيد في مقابل المقيد .
وحيث عرفت عموم العام للمطلق في محل الكلام يتعين عموم الخاص
للمقيد . وعلى ذلك جرى كثير من اطلاقاتهم في مقام الاستدلال وملاحظة
النسبة بين الأدلة ، نظير ما ذكرناه في العام .
هذا ، وينبغي الكلام في مباحث العام والخاص في ضمن فصول . .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 11
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١