تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
الفصل السادس في مفهوم العدد الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه ، كما نسبه في التقريرات لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا ، قال : " بل وادعي وفاق أصحابنا فيه . وحكي القول بالاثبات مطلقا ، ولم نعرف قائله " . ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظ ، فقوله ( صلى الله عليه وآله ) في النبوي : " ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها . . . " ( 1 ) لا دلالة له على عدم كراهة ما زاد عليها . وقد أشار في الفصول والتقريرات إلى احتياج القائلين بالمفهوم فيه بوجوه ظاهرة الضعف لا مجال لإطالة الكلام فيها . نعم ، ما سبق في اللقب من الدلالة عليه في خصوص بعض الموارد وإشعاره به في بعضها جار هنا ، بل لا يبعد هنا كونه أظهر وأكثر ، وخصوصا التحديد ، حيث يكثر سوق العدد له . بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفا للحمل كقولنا : حد الزنا مائة جلدة ، لان مقتضى الحمل الاتحاد والتطابق بين طرفيه . وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 11 .