الجمع بينهما ، ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي .
والنهي عن الجمع والترخيص التخييري وإن كانا متفقين عملا ،
إلا أنهما يختلفان منشأ وموردا ، فإن كان مقتضى الحكم الأولي الترخيص في
الأطراف لولا المفسدة المانعية من الجمع بينها لزم الأول ، كما في النهي عن
الجمع بين الأختين في النكاح ، وإن كان مقتضى الحكم الأولي المنع من
الأطراف لولا المصلحة المقتضية للترخيص في أحدها لزم الثاني ، كما في
التخيير بين القصاص وأخذ الدية .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 379
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٩