" كتاب الرهن "
قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
إلى قوله " فرهان مقبوضة " ( 1 ) .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - : إنه رهن درعه عند يهودي
على شعير أخذه لأهله ( 2 ) .
والإجماع حاصل على جواز الرهن ، فإذا كان كذلك ، فالرهن الشرعي ( 3 ) :
هامش
( 1 ) البقرة 283 .
( 2 ) رواه البخاري وابن ماجة في كتاب الرهن من صحيحيهما بالإسناد عن عائشة
وأنس ، وأورده شيخنا النوري في مستدركه في كتاب الرهن عن درر اللئالي للأحسائي
مرسلا .
وروى أيضا ابن ماجة في كتاب المذكور والبخاري في كتابي الجهاد ،
والمغازي من صحيحه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسلم توفي ودرعه مرهونة عند
يهودي بثلاثين صاعا من شعير .
وقيل كما في المبسوط أنه ( صلى الله عليه وآله ) إنما عدل عن أصحابه إلى يهودي
لئلا يلزمه منة إذ لا يؤمن إن استقرضه من بعضهم أن يبرأه من ذلك والله العالم .
( 3 ) أي بمعناه الشرعي في مقابل معناه اللغوي الذي هو الدوام والثبات ،
يقال : نعمة راهنة أي ثابتة دائمة .