" كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
وما يتعلق بذلك "
قال الله تعالى : " فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة " ( 1 ) الآية .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة في الله ، أعتق الله
بكل عضو منها عضوا منه من النار .
وعن زين العابدين ( عليه السلام ) قال ، ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة ، إلا أعتق الله
تعالى بكل عضو منها عضوا من النار حتى الفرج بالفرج .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة ،
من سقى هامة صادئة ( صادمة خ ل ) ، أو أطعم كبدا جائعة ، أو كسا جلدا عاريا .
أو أعتق رقبة مؤمنة ( 2 ) .
وإذا كان العتق لا يصح إلا فيما يملك ، فينبغي أن يذكر ما يصح تملكه ، وما لا يصح
" باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح " .
إذا كان الإنسان بالغا كامل العقل ، وأقر على نفسه بالعبودية ، كان رقا ، وكذلك
هامش
( 1 ) البلد 11 - 13
( 2 ) هذه الأخبار الثلاثة أوردها كذلك في دعائم الإسلام وأورد نحوها
في الوسائل الباب الأول من العتق وهامة صادئة : أي العطشان فإن الصدى العطش
أو شدته وهامة بتخفيف الميم وسط فوق الرأس وبتشديدها ذات السموم القاتلة
كالحية وكلاهما غير مناسب هنا فلعلها من الهيام بمعنى شدة العطش أي نفسا هائمة