كان مهرها عليه مائة دينار وإن لم يخرجها كان المهر خمسين دينارا ثم أراد إخراجها
إلى بلده ، وكان بلده في ديار الإسلام ، كان الشرط صحيحا ، وإن كان في ديار الشرك
لم يلزمها الخروج إليه ، وكان عليه المهر كاملا .
وإذا أعتق إنسان عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته ، فإن
تزوج عليها أو تسرى ، كان له عليه شئ معين ( 1 ) ، فتزوج العبد أو تسرى ، كان ما
شرط لسيده لازما .
وإذا عقد الرجل نكاحا على امرأة وشرط أن لا نفقة لها عليه وكان النكاح :
نكاح دوام كان النكاح صحيحا والشرط باطلا وكانت النفقة واجبة عليه وإن كان نكاح
متعة : كان العقد والشرط صحيحين ولم يكن للمرأة عليه نفقة .
" فيما إذا بانت الزوجة ثيبا " .
وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، جاز أن ينتقص من مهرها
شيئا وليس ذلك بواجب .
ولا يجوز للرجل أن يتصرف في شئ من مهر ابنته ولا أكل شئ منه إلا
بإذنها .
وإذا مكنت المرأة الرجل من نفسها وسلمتها إليه وجبت نفقتها ، فإن لم تمكنه
من نفسها ولا سلمتها إليه ، فلا نفقة لها عليه .
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه لا ينفق عليها ولم يكن معسرا ، ألزم النفقة
عليها وإن كان معسرا لم يلزم شيئا من ذلك ولم يحبس وترك إلى أن يوسع الله عليه .
وإذا لم ينفق الرجل على زوجته ولا يكسوها ، وكان ذلك لفقر ، أو لأنه
هامش
( 1 ) يعني من المال كما في الخبر أفي خبر آخر زوجه ابنته وشرط عليه أنه إن
أغارها أي تزوج عليها أو تسرى ، يرده في الرق فقال ( عليه السلام ) له شرطه رواهما في
الوسائل الباب 12 من كتاب العتق .