بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ( 1 )
والثلث من أصل المال لعم الأم وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو
السدس من أصل المال لعم الأم وعمتها ، بينهما بالسوية ، والنصف الآخر وهو السدس
أيضا من أصل المال لخال الأم وخالتها أيضا بينهما بالسوية .
وأولاد العم والعمة وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته
كما أن أولاد الأخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات ، وأولاد الخؤولة والخالات
وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته ، ( 2 ) لأنهم يقومون
مقام من يتقربون إليه والذي يتقربون به وأما ( 3 ) العم ، وأما العمة ، وأما الخال ،
وأما الخالة : وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته ،
لأنهم أقرب بدرجة .
وأولاد العمومة والعمات يقومون مقام العمومة والعمات ، إذا لم يكن عمومة
ولا عمات ، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب
منهم . ( 4 )
فإن خلف الميت أولاد عمومة متفرقين ، كان لأولاد العم من قبل الأم السدس
هامش
( 1 ) الظاهر أن حكم هذه الأعمام والأخوال الثمانية كحكم الأجداد الثمانية
وقد تقدم من المصنف هناك أن ثلث الثلثين للجد والجدة لأبيه من قبل أمه للذكر مثل
حظ الأنثيين .
( 2 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) " وأولاد العمومة والعمات وإن نزلوا أولى
بالميراث من خؤولة الأم وخالتها وأعمامها وعماتها وأولاد الخؤولة وإن نزلوا أولى
بالميراث من عم الأم وعمتها وخالها وخالتها " .
( 3 ) الواو زائدة ولفظة إما بكسر الهمزة وهي ومدخولها خبر " الذي يتقربون به "
( 4 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا " وأولاد الخؤولة والخالات يقومون مقام
الخؤولة والخالات إذا لم يكن خؤولة وخالات ويحجبون عن الميراث من يحجبه
الخؤولة والخالات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم " ونحوه في نهاية الشيخ .