في أنه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للعم من قبل
الأب والأم وسقط العم من الأب .
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، أو لأب ، والآخر لأم ، كان للعم من جهة
الأم السدس ، والباقي للعم من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب .
فإن ترك عمة ، ولم يترك غيرها كان المال لها .
فإن ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين .
فإن ترك عمة أب ولم يترك غيرها ، كان المال لها ، فإن ترك عمتين له ، كان
المال بينهما نصفين ، فإن ترك عمة لأب وأم ، وعما أو عمة أو عمومة أو عمات من قبل الأب
كان المال للعمة من قبل الأب والأم ، وسقط العمومة والعمات من قل الأب .
فإن ترك عمة من قبل الأم ، وعمة أو عما أو عمومة وعمات من قبل الأب ، أو
من قبل الأب والأم ، كان للعمة من قبل الأم السدس ، والباقي لمن هو من قبل الأب
والأم ، أو من قبل الأب .
فإن خلف عمومة وعمات مفترقين ، كان للعمومة والعمات من قبل الأم ، الثلث
بينهم بالسوية ، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب .
فإن خلف خالا أو خالة ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له ، فإن تركهما
كان المال بينهما نصفين .
فإن ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم
بالسوية .
فإن خلف خالين ، أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للخال من
المهذب — صفحة 147
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٤٧