النصف والربع ، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي .
فإن خلف ابنتي خالة ، أحدها أخ لأب ( 1 ) كان الميراث هو أخ ، من جهة
الأخوة لا لأنه ابن خالته ، وسقط ابن الخالة الآخر .
فإن خلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كان للزوجة منهما الربع ، من جهة
الزوجية ، والباقي بينهما نصفين .
فإن هلكت امرأة ، وخلفت زوجا ، وخالا ، أو خالة ، وعما أو عمة ، كان
للزوج النصف ، والثلث ( 2 ) للخال أو الخالة أو لهما ، إن اجتمعا ، والباقي للعم
أو العمة .
فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة ، وأولاد خال أو أولاد خالة ،
وأولاد عم أو أولاد عمة ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، ولأولاد الخال
أو الخالة الثلث ، والباقي لأولاد العم أو العمة .
فإن مات رجل أو امرأة ( 3 ) ، وترك زوجا أو زوجة ، وجدا أو جدة ، أو جدا
وجدة من قبل الأب ، أو جدا وجدة ، من قبل الأم ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة
الربع ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم ، أو لهما إن اجتمعا ، والباقي للجد أو الجدة
من قبل الأب ، أو لهما إن اجتمعا .
فإن هلك إنسان ، وترك عمتين لأب ، الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم ،
كان للعمتين الثلثان من أصل المال ، بينهما نصفين ، والثلث الباقي لخالة من الأم
التي هي عمة ، والخالة من الأب والأم تكون للأم التي هي عمة ، سدس الثلث ،
هامش
( 1 ) كما إذا تزوجت خالته بأبيه فولد منهما .
( 2 ) أي ثلث الأصل نصيب الأم كما تقدم نحوه فيما إذا تركت زوجا وجدين
من قبل الأم وجدين من قبل الأب .
( 3 ) تقدم هذا الفرع في باب ميراث الأجداد والجدات إلا أنه زاد هنا ما إذا
كان الوارث أحد الجدين من قبل الأب أو أحدهما من قبل الأم .