لم يكن لهما طعمة ، لأن الطعمة إنما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من الأبوين
على السدس ، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا ، ويكون
جميع التركة للأم ، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا كانا من جهة الأم ، وكانت
الأم ميتة ، ويكون جميع المال للأب .
فإن خلفت المرأة أبويها ، وزوجها ، وجدها ، أو جدتها من قبل أبيها ،
وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس ،
وأخذ من ثلث الأم سدس أصل المال ، فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهتها ،
ويسقط الجد والجدة من قبل الأب .
فإن خلف الميت أبويه ، وإخوة ، وأخوات من جهة الأب ، وجدا أو جدة
من جهته ، وجدا أو جدة من جهة الأم ، كان للأم السدس ، والباقي للأب ، ويؤخذ
من نصيب الأب سدس أصل المال ، فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهة الأب ،
ويقسط الجد والجدة من جهة الأم .
وإن اجتمع جد وجدة من جهة الأب ، أو من جهة الأم في حال ، يستحق
فيها الطعمة ، قسم السدس بينهما نصفين .
" باب ميراث الولد وولد الولد "
ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة ، ولا يرث معهم من
عداهم ، لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام .
فإن مات إنسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره ، كان ما خلفه ، له ، فإن
خلف ابنين ولم يخلف غيرهما ، كان ما خلفه بينهما نصفين ، فإن ترك أولادا ذكورا
وإناثا ، ولم يترك غيرهم ، كان المال كله لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بنتا ولم
يترك غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليها بالرحم ، فإن ترك بنتين أو أكثر
منهما ، كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية ، والباقي يرد على البنتين أو البنات .