أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته ، فإن لم يخرج صحيحا
قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن ، فإن ماتت المرأة والولد في بطنها حي
شق جانبها الأيسر وأخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك ،
وكذلك الولد .
وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن
رجل ، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه ، فإن كان له أكثر من
ثلاث سنين غسله من فوق القميص يصب الماء عليه ، وكذلك الحكم في الصبية
إذا ماتت بين رجال .
وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر . ولا فرق في ذلك بين
أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك .
وأما من لا يغسل فهو : كل شهيد يقتل بين يدي الإمام العادل أو من نصبه الإمام
- في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق ( 1 ) لا شئ من الحياة ، وهذا يدفن معه
كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين ، وقد ورد ( 2 ) أنهما إذا أصابهما شئ من دمه
دفنا معه .
وكل كافر من أهل البغي كان أو غيره .
وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين
هامش
( 1 ) كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل كلمة " و " العاطفة محذوفة هنا ، ويحتمل أن
يكون المراد من الرمق القوة كما قد يطلق عليها ( راجع المصباح فيكون أخص من
الحياة ، فحينئذ يكون المعنى : إن الشرط في وجوب غسل الشهيد إدراكه وبه قوة
لا إدراكه بدونها وإن كان به شئ من الحياة . وهذا يكون وجها ثالثا في المسألة .
وينافيه ما في الجواهر من حكاية القول الثاني عن المؤلف " ره " ( الجواهر ، ج 4 ،
ص 90 ) ( القول الأول سقوط الغسل إن مات في المعركة مطلقا والقول الثاني اشتراط
عدم إدراكه حيا في سقوطه ) .
( 2 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 181 ، والنهاية ، ص 40