ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك ، فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولا تيمم .
وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا إنما يلف بخرقة ويدفن بدمه .
وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن له محرم ، ولا يحضرهن رجل
مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه ، وكل امرأة مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس
فيهم لها محرم ، ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجال بثيابها .
وكل بعض أو قطعة من إنسان ليس فيها عظم ولا هي موضع الصدر ، ولا فرق
بين أن يكون أكيل السبع أو غيره .
وكل مخالف للحق من ملة الإسلام ليس في ترك غسله تقية .
وكل ميت حدث بجسمه شئ من الآفات التي تحلل جسمه أو جلده ويخاف
إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه ، فإن هذا يؤمم ( 1 ) ولا يغسل .
وكل ميت لم يتمكن من الماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع من
علة كما قدمنا أو ضرورة أو برد شديد ولم يتمكن من إسخان الماء لغسله .
وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه - وقبل تبين حاله في أنه هل هو
ذكر أو أنثى ؟ فيلحق بالرجال أو النساء - لم يغسله رجل ولا امرأة ويؤمم ( 2 ) بالصعيد
" كيفية غسل الميت "
اعلم أنه ينبغي أن يستعد لغسل الميت - قبل أن يأخذ الغاسل فيه - من السدر
مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي ، ومن القطن مقدار رطل ، ويجوز أن يزاد على
ذلك ليسد به منافذه ( 3 ) - وإن كان يخرج منها شئ يحتاج فيه إلى ذلك -
ويستعد أيضا شئ من الأشنان ( 4 ) ليسحق ( 5 ) به
هامش
( 1 ) أي ييمم
( 2 ) أي ييمم
( 3 ) في بعض النسخ " منافسه " ومعناهما واحد .
( 4 ) معروف ، الذي يغسل به الأيدي .
( 5 ) في بعض النسخ " ليستنجي " بدل " ليسحق "