" كتاب الشفعة "
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " الشفعة فيما لم تقسم ، فإذا وقعت الحدود
فلا شفعة " ( 1 ) .
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الشفعة في كل مشترك ، ربع ( 2 ) أو حائط ، ولا يحل
له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " ( 3 ) .
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال . " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ( 4 )
وليس للجار شفعة وله حق وحرمة " ( 5 )
واعلم أن الشفعة لا تثبت إلا لشريك مخالط ، وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر
وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان
لشريكه الشفعة . وفي أصحابنا من ذهب إلى أن الاشتراك معها إذا زادوا على اثنين
كانت الشفعة بينهم بالحصص ، والذي ذكرنا هو الظاهر من مذهبنا .
وإذا اقتسما الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهما من نصيب الآخر
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 3 - كتاب الشفعة الباب 3 - الحديث 7 ، ص 147
( 2 ) الربع : محلة القوم ومنزلهم ، والدار ، وما حول الدار
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 3 - كتاب الشفعة الباب 1 - الحديث 1 ، ص 147
( 4 ) المستدرك ، ج 3 ، الباب 3 من أبواب الشفعة ، الحديث 1
( 5 ) المصدر ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وهذا من تتمة ما قبله كما في دعائم الإسلام