النبي وآله صلى الله عليه وآله ، والتورك في حال التشهد على الورك الأيسر مع الضم للفخذين ،
ووضع ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى .
وأن يتحنك ويرتدي برداء : والتسليم إن كان إماما أو منفردا أو غير مقتد ( 1 )
بغيره إلى جهة القبلة ، ويومئ إيماء إلى يمينه بمؤخر عينه ، فإن كان مأموما وعلى
يساره غيره سلم عن يساره أيضا ، والتعقيب عند الفراغ من الفرائض والنوافل .
ولا يصلي ويداه داخل ثيابه ، ولا يفرقع أصابعه ولا يتمطى ولا يتثأب ( 2 )
ولا يتنخع ، ولا ينفخ موضع سجوده ، ولا يدافع الأخبثين ، ولا يصلي فيما ذكرنا
أن الصلاة مكروهة فيه ، ولا على ما ذكرنا إنها مكروهة عليه ، ولا يصلي ومعه حديد
مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك أو شئ فيه صورة ، ولا يصلي وفي قبلته
قرطاس مكتوب . ولا تماثيل ولا نار ولا سلاح مشهور ، ولا يصلي في موضع
حائط قبلته ينز ( 3 ) من بالوعة مع التمكن من ذلك ، ولا يقعى ( 4 ) بين السجدتين
ولا يقرء في مصحف ، ولا يصل بين السورتين اللتين ( 5 ) يقرأهما في الصلاة بل يفصل
بينهما بسكتة .
" باب صلاة الجمعة "
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برأ
والمشرك إذا أسلم ، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا ، والحاج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر منه : من حضر جماعة من لا يقتدى به ، في قبال المنفرد .
( 2 ) التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعا ، والتمطي : مد اليدين .
( 3 ) النز : ما يتحلب من الأرض من الماء
( 4 ) من الإقعاء
( 5 ) المراد سورة الفاتحة وما يقرأ بعده من سورة
( 6 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 19
ص 48 .