مسألة
من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا ، كما عن
المختلف والتذكرة ، واتفاقا ، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان وفي السرائر في
مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل ، بلا خلاف
بين المسلمين والأصل في ذلك : حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين .
ويؤيده : التعليل في رواية حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنه كره أن
يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم . ( 1 ) ]
شرح
( 1 ) الإيرواني : قوله : ( لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم ) هذا إذا كان مرجع هذا البيع إلى
البيع بقيمة الدينار من الدرهم ولم يعلم الدينار كم درهما هو .
اما إذا كان مرجعه إلى بيع الثوب بضميمة درهم بدينار تام فلا منشأ للبطلان . ( ص 198 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : الظاهر : ان المسألة اتفاقية وان من شرائط صحة البيع هو العلم بمقدار
الثمن ولعل منشأ الاتفاق هو الحديث المشهور ( نهي النبي عن بيع الغرر )
وقد عرفت استلزام الغرر للجهل على اي معنى أريد منه .