شرح
وإنما يقول بهذا التفاوت لان الظرف على الأول وقع بإزائه درهمان لملاحظته كالمظروف دون
الثاني ، لأنه لم يقع بإزائه بحسب جعل المتبايعين درهمان بنحو التسعير ، بل وقع الدرهم بإزاء
الرطل المركب فقط ، وأما وقوع كل جز من الدرهم بإزاء جز من المركب ، فيتبع نسبة الجز من
الظرف إلى اجزاء المظروف بحسب ما يقتضيه قيمته الواقعية . فتدبر . ( ج 3 ص 406 )
الإيرواني : قوله : ( ان يوزن الظرف منفردا أو ينسب إلى الجملة ) يعنى إذا ظهر الظرف مستحقا
للعين فاحتيج إلى استرجاع جزء من الثمن بحسب الوزن دون القيمة فلو كان نسبة وزن الظرف إلى
الظرف إلى المظروف بالخمس يسترجع خمس الثمن وان كانت قيمة هذا الخمس تعادل نصف قيمة
المجموع .
وهذا بعكس الصورة الأولى التي كان يسترجع فيها بحسب نسبة القيمة دون والوزن وكذلك
بعكس فرض اخر من هذه الصورة فان هذه الصورة يمكن ان تفرض على نحوين حكم واحد منهما
الاسترجاع بنسبة الوزن وحكم الاخر الاسترجاع بنسبة القيمة فإذا اشترى مجموع الظرف
والمظروف كل رطل منها بدرهم درهم
فإذا ظهر أرطال الظرف مستحقا للغير استرجع ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظرف ونسبة ما
وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظرف إلى مجموع
الثمن كنسبة نفس هذه الأرطال في أرطال مجموع الظرف والمظروف وتارة يلاحظ كل رطل ملفق من الظرف والمظروف إلى أن
تنتهي الأرطال إلى ي اخرها فيقابل كل رطل رطل من مجموع هذه الأرطال الملفقة بدرهم فثمن كل رطل يوزع على
مجموع الظرف والمظروف بنسبة القيمة لا بنسبة الوزن فإذا ظهر الظرف الذي كل جزء منه فرض
جزء من رطل من المظروف مستحقا استرجع من الثمن بنسبة قيمة مجموع هذه الاجزاء الذي هو