تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه ، والأصل عدمه . ( 20 ) ودعوى : معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز ، مدفوعة : بأن عدم وقوع العقد على العين المقيدة لا يثبت جواز العقد الواقع الا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة ، وهو غير جائز كما حقق في الأصول وعلي الثاني : يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه ، والأصل مع المشتري . ودعوى : معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالصفة المفقودة ، مدفوعة : بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا حتى يلزم على المشتري الوفاء به ، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا ، وهو غير ثابت والأصل عدمه ، وقد تقرر في الأصول : أن نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الآخر ليترتب عليه حكمه ( 21 )
شرح
( 20 ) الإيرواني : المفروض ان وقوع العقد على الشئ المطلق غرري باطل وانما النزاع في أنه وقع على المقيد بقيد موجود حال العقد أو بقيد مفقود حاله وقد عرفت أن الجواز مترتب على وقوع العقد على امر مقيد بقيد مفقود . وبعبارة أخرى على تخلف الشرط في العقد والأصل عدمه وإن لم يثبت بذلك حال هذا العقد المتنازع فيه وانه وقع على امر مقيد أو مطلق ولا يتوقف انتقاء الخيار وثبوت اللزوم على وقوع العقد على امر مطلق ليجرى أصالة عدم وقوع العقد على الشئ المطلق كما زعمه المصنف . ( ص 207 ) ( 21 ) الإيرواني : قد عرفت : ان الجاري هو هذا الأصل ليس إلا وان المحل للأثر والمترتب عليه الجواز بتخلف الوصف هو وقوع العقد على الشئ بشرط مفقود