تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ويرد الأول : ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلم في الكلي والثاني : بأنه معهود في الوصية والاصداق ، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية ، فإن أنواع الملك - بل كل جنس - لا يعهد تحقق أحدها في مورد الاخر ، ( 15 ) إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد موجودة ، فيكفي في رده النقض بالوصية وشبهها . هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية ، فإن مورده إما بيع الفرد المنتشر ، وإما بيع الكلي في الخارج . وأما الثالث : فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( 16 )
شرح
( 15 ) الإيرواني : لا يخفى ما فيه من الاشكال أفهل يسوغ لاحد احتمال ان يراد من المعهودية معهودية حقيقة في حقيقة أخرى أو شخص في شخص آخر فليس المراد من المعهودية الا ما ذكره أخيرا وليس يحتمل معنى غير ذلك ، فلا وجه لما ذكره من عدم فهم المراد . ( ص 202 ) ( 16 ) الإيرواني : لكن الكلام الذي سيأتي فيه لا يجدى في مقام الجواب عن الاستدلال ، كما لا يخفى على من راجعه فالذي ينبغي ان يقال : في الجواب ان الاتفاق على تنزيل الأرطال على الإشاعة لا يقتضى بوجه بطلان القول بخلافها فيما لو صرح بإرادة الخلاف ، فان حمل العبارة من جهة الظهور أو تعبدا على معنى لا يستدعى بطلان ما عداه من المعاني لو صرح بإرادته . ( ص 202 )