تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
شرح
اللهم إلا أن يقال : ان التعقب بالإجازة الذي هو شرط ليس هو التعقب بمطلق الإجازة ، بل التعقب بإجازة خاصة مستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد ، إذ المتيقن من صحة الفضولي هو هذا لا غير . ( ص 133 ) الطباطبائي : يمكن ان يقال : بناء على الكشف يمضي اجازته من غير توقف على إجازة الورثة إذا كان البيع في حال صحته بدعوى أنه محجور من التصرفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث ، والإجازة ليست منها بل هي شرط لنفوذ التصرفات فهي نظير القبض الموقوف عليه صحته المعاملة كالوقف والصرف والسلم ولا يبعد عدم الحجر بالنسبة اليه ، فإذا وقف في حال الصحة ثم اقبضه في حال المرض ، أمكن ان يقال بعدم توقفه على الإجازة من الوارث فتأمل وراجع ، فإنه لم أرمن تعرض للمسألة وغرضي إبداء الاحتمال . نعم مقتضى ما يمكن ان يستفاد منهم - من : ان كل تصرف يوجب نقصا " في المال كان من المريض موقوفا " على الإجازة ، - هو ما ذكره المصنف قدس سره فان الإجازة كذلك ولو على الكشف بمعنى الشرط المتأخر . نعم على الكشف الحقيقي المحض بحيث لا يكون للإجازة مدخل إلا كونها علامة ، لا ينبغي الاشكال في عدم الحجر فتدبر هذا . تكملة واما المفلس إذا أجاز في حال حجره ما أوقعه الفضولي في حال عدم الحجر فهل هو محجور فيها إذا كانت مضرة بحال الغرماء ؟ ففيه اشكال ومقتضي ما ذكروه من : انه لو اشتري بخيار وفلس والخيار باق ، كان له الإجازة والفسخ ، لأنه ليس بابتداء تصرف كون المقام كذلك فان الإجازة على الكشف ليست بابتداء تصرف فتدبر . ( ص 161 ) النائيني ( منية الطالب ) : اشتراط جواز تصرف المجيز فيما يتعلق إجازته به حال الإجازة من القضايا التي قياساتها معها ، لان حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي فيشترط فيها ما يشترط فيه من البلوغ والعقل والرشد . وهكذا ، فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن ، فإجازة المفلس