شرح
اللهم إلا أن يقال : ان التعقب
بالإجازة الذي هو شرط ليس هو التعقب بمطلق الإجازة ، بل التعقب بإجازة خاصة مستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد ، إذ المتيقن من صحة الفضولي هو هذا لا غير .
( ص 133 )
الطباطبائي : يمكن ان يقال : بناء على الكشف يمضي اجازته من غير توقف على إجازة الورثة إذا
كان البيع في حال صحته بدعوى أنه محجور من التصرفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث ،
والإجازة ليست منها بل هي شرط لنفوذ التصرفات فهي نظير القبض الموقوف عليه صحته المعاملة
كالوقف والصرف والسلم ولا يبعد عدم الحجر بالنسبة اليه ، فإذا وقف في
حال الصحة ثم اقبضه في حال المرض ، أمكن ان يقال بعدم توقفه على الإجازة من الوارث فتأمل وراجع ، فإنه لم أرمن تعرض
للمسألة وغرضي إبداء الاحتمال .
نعم مقتضى ما يمكن ان يستفاد منهم - من : ان كل تصرف يوجب نقصا " في المال كان من المريض
موقوفا " على الإجازة ، - هو ما ذكره المصنف قدس سره فان الإجازة كذلك ولو على الكشف بمعنى
الشرط المتأخر .
نعم على الكشف الحقيقي المحض بحيث لا يكون للإجازة مدخل إلا كونها علامة ، لا ينبغي الاشكال في
عدم الحجر فتدبر هذا .
تكملة
واما المفلس إذا أجاز في حال حجره ما أوقعه الفضولي في حال عدم الحجر فهل هو محجور فيها إذا
كانت مضرة بحال الغرماء ؟ ففيه اشكال ومقتضي ما ذكروه من : انه لو اشتري بخيار وفلس والخيار
باق ، كان له الإجازة والفسخ ، لأنه ليس بابتداء تصرف كون المقام كذلك فان الإجازة على الكشف
ليست بابتداء تصرف فتدبر . ( ص 161 )
النائيني ( منية الطالب ) : اشتراط جواز تصرف المجيز فيما يتعلق إجازته به حال الإجازة من القضايا
التي قياساتها معها ، لان حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي فيشترط فيها ما يشترط فيه من البلوغ
والعقل والرشد . وهكذا ، فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن ، فإجازة المفلس