القول في المجيز القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
الأول : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد ، ولو
أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض ، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف
والنقل . ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : فإنه على القولين يكون للإجازة دخل في السبب ، غايته بنحو الشرط المتأخر على
الكشف والشرط المتقدم على النقل .
نعم ، على الكشف الحقيقي الذي لا يكون للإجازة دخل أصلا " في السبب بل كانت كاشفة عن تمام
السبب ، لا يكون حينئذ تصرفا " ماليا " ، فينفذ ممن حجر عليه في ماله . ( ص 71 )
الإيرواني : والسر فيه : ان الإجازة تصرف مالي حتى على القول بالكشف وهي المؤثر في حصول
النقل .
غاية الأمر : أثرها سابق عليها ، فيعتبر فيها ما يعتبر في التصرف المالي من الشرائط ، فكل ما قام الدليل
على اعتباره في البايع من الشرائط فهو معتبر في حق المالك المجيز .
نعم ، لو قلنا : إن الشرط في تأثير العقد على القول بالكشف ليس هو الإجازة بوجودها الخارجي ، بل
العنوان المنتزع من وجود الإجازة - أعني : عنوان تعقب العقد بالإجازة - أشكل اعتبار ما عدا ما
يوجب سلب عبارة المجيز ، لعدم كون الإجازة حينئذ تصرفا " ماليا " ليعتبر فيها ما يعتبر في نفوذ
التصرف المالي من الرشد .
نعم إذا كان صغيرا " أو مجنونا " حال الإجازة أوجب ذلك سلب عبارته عن التأثير .