تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ( 1 ) ، ذكره الشيخ والمحقق في الجهاد ، والعلامة في كتبه وجمهور من تأخر عنه . وعن الإسكافي أنه قال : ولا اختار أن يرهن الكافر مصحفا " ، وما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال ، إنتهي . واستدلوا عليه بوجوب احترام المصحف ، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر . ( 2 ) وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع .
شرح
( 1 ) الإيرواني : عنوان هذا المقام عنوان تملك الكافر للقرآن لا عنوان نقل القرآن إليه ، فلا يملكه الكافر بالإرث أيضا " ، بل لو ملكه مسلما " ، فكفر خرج عن ملكه ، وكذا لو استكتب الكافر للقرآن أو كتب بنفسه في قرطاس يملكه بمداد يملكه خرج عن ملكه . وهل يصير ملكه للمسلمين أو للامام أو يصير كالمباحات الأصلية ؟ كل محتمل وإثباته بالدليل على عهدة المنكر لملك الكافر للقرآن . ثم الذي ينبغي جعله محلا " للبحث هو نفس هذا العنوان أعني ملك الكافر للقرآن ، مع قطع النظر عن الجهات الخارجية الطارية من مثل هتك الكافر للقرآن أو مسه لكتابته ، إذ كل ذلك نسبتها مع المقام بالعموم من وجه ، فربما لا يلزم شئ من ذلك كما ربما يكون ذلك في ملك المسلم أو أخذ الكافر من غير ملك . وبالجملة : لا إشكال في الحرمة لو لزم شئ من ذلك من غير اختصاص له بالكافر . ( ص 165 ) ( 2 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى انه وإن لم يرد النص في المصحف ، الا انه لا يبعد الحاقه بالعبد المسلم ، بل الحاق كل كلام منقوش محترم من الروايات الواردة في الاحكام أو الأدعية والأذكار به