شرح
النائيني ( منية الطالب ) : واما في المثلي فقوله قدس سره في كيفية التقسيط فيه ، لا يصح باطلاقه لا في
المشاع ولا في المفروز ، لامكان ان يكون المثلي مشاعا ومع ذلك تتفاوت قيمة حصة كل منهما
بتفاوت الحصتين في المقدار ، كان يكون لأحدهما تسعة أمنان من الحنطة وللآخر من وليس دائما قيمة
من واحد تسعا لتسعة أمنان وان كان كل منهما في الجودة والرداء مثل الآخر ، كما هو المفروض على
الإشاعة ولامكان ان يكون المثلي مفروزا ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة
خاصة فيجب ان يقابل كل من حصتي البايع والمشتري بما يخصه من الثمن فيكون كالمثلي المشاع لا
كالقيمي ولعل قوله : ( فافهم ) إشارة إلى ذلك . ( ج 1 ص 310 )