شرح
وفيه : أن المستأجر والمستعير حيث يستحقان استيفاء المنفعة أو الانتفاع بالعين ، وكان ذلك متوقفا "
على التسليط على العين نوعا ، فلذا جعلهما الشارع أمينا في حفظ مال الغير ، فهو تأمين شرعي ، أو
بملاحظة ان تسليط المالك حيث كان لأجل استيفاء المنفعة أو الانتفاع ج مع بقاء العين على حالها ج
فكأنه تأمين مالكي واستنابة في حفظ ماله بالعرض ، فهو تنزيل منزلة الأمين من قبل المالك ،
ومثل هذا المعني غير موجود في مجرد إباحة التصرفات ، فضلا " عن الأولوية .
وبالجملة : مع احتمال هذا المعني لا قطع باستناد عدم الضمان إلى مجرد
الاذن في التصرف ليكون الاذن في جميع التصرفات أولي بذلك . ( ج 2 ص 289 )