تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وفيه : أن المستأجر والمستعير حيث يستحقان استيفاء المنفعة أو الانتفاع بالعين ، وكان ذلك متوقفا " على التسليط على العين نوعا ، فلذا جعلهما الشارع أمينا في حفظ مال الغير ، فهو تأمين شرعي ، أو بملاحظة ان تسليط المالك حيث كان لأجل استيفاء المنفعة أو الانتفاع ج مع بقاء العين على حالها ج فكأنه تأمين مالكي واستنابة في حفظ ماله بالعرض ، فهو تنزيل منزلة الأمين من قبل المالك ، ومثل هذا المعني غير موجود في مجرد إباحة التصرفات ، فضلا " عن الأولوية . وبالجملة : مع احتمال هذا المعني لا قطع باستناد عدم الضمان إلى مجرد الاذن في التصرف ليكون الاذن في جميع التصرفات أولي بذلك . ( ج 2 ص 289 )