تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وبعبارة أوضح : صحة العقود المترتبة على العقد الواقع على المثمن كانت من آثار العقد الواقع على المثمن وكانت ممكن الترتب ، فيحكم بترتبها على الكشف الحكمي . واما صحة العقود الواقعة على الثمن السابقة على العقد المجاز ، فليست من آثار صحة العقد المجاز ولوازمها بل هي من ملزوماتها ، فلا وجه لترقبها على الكشف الحكمي بل القول بصحة تلك العقود الواقعة على الثمن بناء على الكشف الحقيقي أيضا " لا يخلو عن الاشكال لدوران الامر بين الحكم بصحة الإجازة المتوقفة على صحة العقود الواقعة قبلها وبين الحكم بلغوية الإجازة ، وليس في البين ما يوجب تعين الاخذ باحتمال صحة الإجازة حتى يجب الالتزام بصحة العقود السابقة على العقد المجاز ، بل يكون احتمال إلغاء الإجازة باقيا " بحاله ، ومعه فالأخذ بالاحتمال الأول لا يخلو عن الترجيح من دون مرجح هذا تمام الكلام في المجاز . النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن منشأ الاشكال هو فتوى المشهور : بأن الثمن إذا تلف عند البايع الغاصب لا يجوز للمشتري - مع علمه بالغصب - مطالبة الغاصب بمثله أو قيمته . فينبغي البحث أولا " : عن المنشأ . وثانيا " : عما نشأ عنه . أما المنشأ ، فمقتضى تسليط المشتري الغاصب على الثمن أن لا يكون له المطالبة به . ولا يقال : إنه سلطه عليه بإزاء المثمن ، لان مع علمه بأنه ليس له لا يمكن أن يجعله ضامنا بالضمان المعارضي بأن يكون الثمن عوضا " عن المثمن والمفروض عدم جريان ضمان اليد فيه أيضا " لعلم المشتري بكونه غاصبا " ، ولازمه التسليط المجاني فيكون من صغريات قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده التي أسست لتشخيص موارد تخصيص قاعدة اليد . اما البحث عما نشأ عنه . وهو البحث عن تتبع العقود ، فتارة يقرر الاشكال بالنسبة إلى نفس بيع الغاصب حتى يسري منه إلى العقود المترتبة . وأخرى بالنسبة إلى العقود المترتبة . وبيانه على الأول ( أي بالنسبة إلى نفس بيع الغاصب ) يظهر من حواشي الشهيد قدس سره .