تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
والجواب عنه ، اما على ما حكي عن الشهيد من كون الشراء بنفسه تمليكا " للثمن إلى الغاصب أو إباحة فيما أفيد في الأمر الرابع من : استحالة ضمان شخصين مستقلين عرضا " لمال واحد شخصي ، وان تمليك المشتري إلى الغاصب أو اباحته له لا يجتمع مع تمليكه إلى المالك ، لكن الالتزام بكون شرائه منه تمليكا " أو إباحة للثمن إلى الغاصب ، متوقف على عدم امكان الالتزام بكونه تمليكا " له إلى المالك ، وإلا فان أمكن تصحيح البيع من المالك ، فلا موجب للالتزام بكون شرائه تمليكا " للثمن إلى الغاصب أو إباحة له . وبعبارة أخرى : صحة تمليك الغاصب في طول تمليك المالك ، فان أمكن حمل الشراء على تمليك الثمن إلى المالك فلا موجب لحمله على تمليك الغاصب وإلا فيجب الحمل على تمليك الغاصب أو اباحته ، لكن الحمل على تمليك المالك وتضمينه بالضمان المعاوضي بمكان من الامكان لما تقدم مرارا من : ان الغاصب انما يبيع بعد سرقة الإضافة المالكية وادعاء نفسه مالكا " ، وان المشتري يشتري منه بما هو مالك لا غاصب ، وبعد ان ثبت سابقا " : ان الركن في البيع هو العوضين لا المالكين وانما اعتبر المالكان لكونهما موردين للبيع وطرفين للإضافة المالكية يسقط اعتبار مالكية الغاصب ويقع عن المالك الحقيقي . والحاصل : ان المصحح لإجازة المالك حينئذ أمران ، أحدهما : كون الغاصب طرفا في المعاملة بما هو مالك ، لا بما هو غاصب . وثانيهما : إلغاء مالكية الغاصب الادعائية ووقوع البيع عن المالك الحقيقي وبعد اتضاح الامرين كما تقدم مرارا يكون شراء المشتري تمليكا " للثمن إلى المالك ، وحيث قد تبين في الأمر الرابع استحالة تضمين شخصين لمال واحد وثبت تضمين المالك ، فلا تضمين للغاصب أصلا " . فان قلت : قد ثبت في موضعه انه إذا صار عنوان داعيا لتعليق حكم على شئ يصير هذا الشئ محكوما عليه بذاك الحكم ، ولو لم يكن مما ينطبق على العنوان وانكشف الخطأ في التطبيق كما إذا اذن
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 263 | الشيخ صادق الطهوري