تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مع جريان المؤيدات المتقدمة له : من بيع مال اليتيم ( 96 ) والمغصوب ، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال ، الصريح في منعه عما عداه . ( 97 )
شرح
الإيرواني : قد عرفت ما هو المراد من معصية السيد في الرواية وإنه ليس هو المعصية الحقيقية بمخالفة نهيه بل عدم الاستيذان منه في النكاح على ما هو قانون العبودية ، كما هو صريح مورد الرواية فلا تدل حينئذ على أن نهيه السابق لا يضر . ( ص 122 ) ( 96 ) الطباطبائي : فيه : منع ظاهر فإن في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا " إن أريد منع الولي وإن أريد المنع من الله تعالى فليس الكلام فيه . ومن ذلك يظهر : حال المغصوب ، فإن غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ينقل سابقا " دليلا " يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهي السابق فتدبر . ( ص 141 ) ( 97 ) الطباطبائي : هذا إنما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي . وقد عرفت : الإشكال فيه سابقا " فتذكر . ( ص 141 ) النائيني ( منية الطالب ) : وأما نهي رب المال عن المعاملة الخاصة أو السفر إلى جهة خاصة ونحو ذلك فقد عرفت عدم دلالته على كون معاملة العامل فضوليا " ، لأن نهيه عنه طريقي ناش عن خوف الخسران فلا يشمل صورة ظهور الربح وعلى هذا فحمل أخبار باب المضاربة على التعبد ، كما في المسالك لا وجه له مع أن أعمال التعبد في المعاملات بعيد وعلى أي حال أخبار باب المضاربة ليس دليلا " على صحة الفضولي لو سبقه منع المالك . هذا ، مضافا " إلى عدم التعرض فيها لإجازة رب المال بعد معاملة العامل وقد ذكرنا : إن الأخبار الواردة في التجارة في مال اليتيم أيضا " لا تعرض فيها لإجازة الولي ودخولها في باب الفضولي فضلا " عن أن تكون مؤيدة للصورة الثانية ، لكن الذي يسهل الخطب إن الفضولي صحيح على القاعدة ونهى المالك قبل العقد لا أثر له . ( ص 223 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : قد تقدم المنع عن دلالة تلك الأخبار على صحة الفضولي بدعوى امكان حملها على ما إذا كان الشرط على العامل لأجل توهم عدم الربح في معاملة اشترط عليه تركها ،