تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
فإن قلنا بالأول ، فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة المثل يوم الإعواز ، كما صرح به في السرائر في بيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، لأنه يوم تلف القيمي . وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان - كما هو القول الآخر في القيمي - كان المتجه اعتبار زمان تلف العين ( 125 ) ، لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه ، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر . وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف - كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب - كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الأعواز ، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات ( 126 ) .
شرح
الحنطة لو أسلم حنطة حمراء ولم يقم دليل على إسقاط ما كان ضمانه تبعيا وأما السقوط بعد القبض فلمكان كون المقبوض الفاقد للخصوصية مصداقا لما في الذمة بالرضا فكان المالك رضى بكون الفاقد مصداقا وبعد انطباق ما في الذمة على الفاقد يسقط ما في الذمة فتسقط الخصوصية بطبع سقوط متبوعه . ( ص 351 ) ( 125 ) الإيرواني : بل كان المتجه اعتبار زمان إثبات اليد على العين لأنه أول زمان ضمانها ودخول العين في العهدة بنفسها ما دامت قائمة ثم بمثلها إذا تلفت ثم بقيمتها إذا أعوز المثل . ( ص 100 ) ( 126 ) الإيرواني : بل من يوم إثبات اليد على العين إلى زمان الإعواز . ( ص 100 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : يجب أن نضيف قسما آخر إلى صورة كون القيمة قيمة