تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
فنقول : المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع ، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ولا دليل على سقوطه بتعذره ، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه . وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني ، وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل عليه .
شرح
( 119 ) الطباطبائي : وهو الموافق للتحقيق من كون المثل بل العين في الذمة إلى ذلك الزمان . ( ص 99 ) النائيني ( منية الطالب ) : إلا أن هذا التعذر إنما هو في المضمون باليد . وأما المضمون بالعقد كالسلم والقرض ففي مورد التعذر الابتدائي يشكل أصل صحة التعهد . أما السلم فالظاهر اتفاق الأصحاب عليه ، ووجهه : أن من لا يمكنه أداء الحنطة - مثلا - حال حلول الأجل يدخل بيع الحنطة فيما لا يقدر على تسليمه . وأما القرض فإنا وإن لم نجد من صرح بالبطلان ولكن لو جعل للقرض مدة لا يمكنه رد العين المقترضة ولا مثلها ، كما لو اقترض بطيخا ونحوه مما يفسد في هذه المدة ولا يوجد مثله فأصل صحة القرض مشكل حتى يقال بالانقلاب أو عدمه . ( ص 301 ) الآخوند : هذا على المشهور من اشتغال الذمة بالمثل وأما على ما هو ظاهر الأدلة فلأن العين باقية على العهدة إلى ذاك الزمان فيكون العبرة بقيمة يوم الدفع ، لأنها قيمة العين لا المثل ، فافهم . ( ص 37 ) الإصفهاني : ينبغي أولا تأسيس الأصل في المقام ليكون مرجعا عند عدم تعين أحد الاحتمالات المنسوبة إلى الأعلام . ( والحق هو الاشتغال ) وتحقيقه : أن المالية القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها