تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ولو قال للاثنين : ( بعتكما العبد بألف ) ، فقال أحدهما : ( اشتريت نصفه بنصف الثمن ) لم يقع ( 79 ) . ولو قال كل منهما ذلك ، لا يبعد الجواز ، ونحوه لو قال البائع : ( بعتك العبد بمائة ) فقال المشتري : ( اشتريت كل نصف منه بخمسين ) وفيه إشكال ( 80 ) .
شرح
( 79 ) الطباطبائي : يقوي الصحة مع قبول أحدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة فالتفرقة وبين ما لو قبل الآخر أيضا النصف بالنصف لا وجه لها ، فتدبر . ( ص 92 ) ( 80 ) الطباطبائي : الصحة هو الأقوى . ( ص 92 )