ولو قال للاثنين : ( بعتكما العبد بألف ) ، فقال أحدهما : ( اشتريت نصفه بنصف
الثمن ) لم يقع ( 79 ) .
ولو قال كل منهما ذلك ، لا يبعد الجواز ، ونحوه لو قال البائع : ( بعتك العبد
بمائة ) فقال المشتري : ( اشتريت كل نصف منه بخمسين ) وفيه إشكال ( 80 ) .
شرح
( 79 ) الطباطبائي : يقوي الصحة مع قبول أحدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة
فالتفرقة وبين ما لو قبل الآخر أيضا النصف بالنصف لا وجه لها ، فتدبر . ( ص 92 )
( 80 ) الطباطبائي : الصحة هو الأقوى . ( ص 92 )