وقال في موضوع آخر : ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحة ،
وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ، ويشكلان في العالم بالحكم ، لعدم
قصدهما إلى طلاق صحيح ( 74 ) ، إنتهى .
شرح
مفهوم وبعض المعاني الاعتبارية الأخر يختلف فيه الشرع والعرف كما في الزوجية
بالإضافة إلى ما لا مانع منه في نظر العرف وكذا القضاوة فمن يتسبب إلى ذلك المعنى
شرعا فلامو أما اعتبار شخص المعتبر فهو وإن لم يكن منوطا بما يناط به شرعا وعرفا
لكنك قد عرفت : إن الاعتبار أمر مباشري للمعتبر لا تسبيبي يتسبب إلى ذلك المعنى عرفا
يمكنه الجزم ومن يتسبب إليه بإنشائه هذا وقد مر سابقا أن التسبب إلى المعنى بعنوانه
جدا غير لازم حتى لا يعقل إلا مع الجزم إما مطلقا كما قلنا أو أحيانا كما أفيد بل له الإنشاء
بداعي احتمال حصول المتسبب إليه فله إنشاء مفهوم الطلاق بهذا الوجه فيقع طلاقا
حقيقيا إذا كانت المرأة زوجة واقعا وإلا يقع لغوا ( ص 72 ) * ( ص 289 ، ج 1 )
( 74 ) الإيرواني : لا يعتبر القصد إلى عنوان الصحيح والقصد إلى مصداقه حاصل فلا
إشكال . ( ص 92 )