تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا ، أو بشرط تحقق قبض العين معه ، أو لا يتحقق به مطلقا ( 136 ) .
شرح
لبعض الخصوصيات أما إذا أعرض عن ذلك وأنشأ المعاملة ثانيا بالتقابض أو اكتفينا في المعاطاة بالرضا الباطني مع وصول العوضين إلى كل من المتعاطيين فينبغي حصر البحث في المقام بما إذا أنشأت المعاملة باللفظ الكذائي كان تقابض العوضين بعنوان الوفاء بالمعاملة ، لا بعنوان إنشائها ولم نكتف في المعاطاة بالرضا الباطني مع وصول العوضين ومما ذكر ظهر مبنى الأبحاث الآتية . ( ص 99 ) ( 136 ) النائيني ( منية الطالب ) : والقول بأن الإنشاء القولي الغير الجامع لشرائط الصحة يرجع إلى حكم المعاطاة مطلقا لا وجه له . ( ص 228 ) الآخوند : لا يخفي أنه خلف ، إذا افترض فيما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فلا يكاد يتأتى فيه إلا بالخلف ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم فإن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع فلا يعقل أن يحتمل أن يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيها كذلك فكذلك وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره وصحيحا عند غيره فكذلك أيضا . وإنما يصح الترديد في تمشية النزاع والخلاف في الإنشاء القولي فيما إذا جعل المحل الإنشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا فيصح حينئذ أن يردد في أنه كالإنشاء بالمعاطاة في كونه معركة للآراء والخلاف بين العظماء ، فافهم . ( ص 25 ) الإصفهاني : قد مر مرارا : أن المعاطاة بعنوانها لم تردد في آية ولا رواية ، ليجب اتباع عنوانها وإقامة الدليل على الحاق شئ بها ، بل يجب ملاحظة المدارك التي تحكم بصحة هذه المعاملة الفعلية وهي مختلفة فإن قلنا بأنها بيع يفيد الملك من الأول لاطلاقات أدلة البيع والتجارة فالملاك صدق البيع على التمليك بأي سبب فعليا أو قوليا واجدا لتلك