Skip to main content

المغني — Page 295

Contributors:

P.295
من الأقارب والأجانب ليس لهم الاخذ بطريق التنبيه لأنه إذا امتنع الاخذ في حق الام والجد مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني فغيرهما مما لا يشارك الأب في ذلك أولى { مسألة } قال ( ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها ) يعني وان لم يعوض عنها وأراد من عدا الأب لأنه قد ذكر ان للأب الرجوع بقوله أمر برده فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته وبهذا قال الشافعي وأبو ثور . وقال النخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يثب عليها ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واحتجوا بما روى أبو هريرة قال
المغني — Page 295 | عبد الله بن قدامة