Skip to main content

المغني — Page 293

Contributors:

P.293
لأن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه ويحل له وطئ جواريه ولو كان الملك مشتركا لم يحل له الوطئ كما لا يجوز وطئ الجارية المشتركة وإنما للأب انتزاعه منه كالعين التي وهبها إياه فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية ، وإن كان الابن صغيرا لم يصح أيضا لأنه لا يملك التصرف بما لاحظ للصغير فيه وليس من الحظ اسقاط دينه وعتق عبده وهبة ماله ( فصل ) قال أحمد بين الرجل وبين ولده ربا لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام . وقال : لا يطأ جارية الابن الا أن يقبضها يعني يتملكها ، وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين وان تملكها لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه كما لو اشتراها وإن كان الابن قد وطئها لم تحل له بحال وان وطئها قبل تملكه كان محرما من وجهين ( أحدهما ) انه وطئها قبل ملكها ( والثاني ) انه وطئها قبل استبرائها ، وإن كان الابن وطئها حرمت