الثاني للشافعي ، وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية ؟ على روايتين أشهرهما ثبوته وهو قول أبي حنيفة . واحتج
من أجازه بعموم قول الله تعالى ( وأحل الله البيع ) وروي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما بالكوفة
والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال ما أبالي لأني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة فقال لي
الخيار لأنني اشتريت ما لم أره ، فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم على صحة البيع
المغني — صفحة 75
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٧٥