رسول الله صلى الله عليه وسلم والنكاح لا يقصد منه المعاوضة ولا يفسد بفساد العوض ولا بترك ذكره ولا يدخله
شئ من الخيارات ، وفي اشتراط الرؤية مشقة على المخدرات واضرار بهن على أن الصفات التي تعلم
بالرؤية ليست هي المقصودة بالنكاح فلا يضر الجهل بها بخلاف البيع ، فإن قيل فقد روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال " من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه " والخيار لا يثبت الا في عقد صحيح : قلنا
المغني — صفحة 77
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٧٧