تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( فصل ) ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه يلحقه لأن لهما فسخ العقد فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس ، ولنا أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح وفارق حال المجلس لأنه جائز
المغني — صفحة 73 | عبد الله بن قدامة