( فصل ) ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة
وأصحابه يلحقه لأن لهما فسخ العقد فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس ، ولنا أنه عقد لازم فلم
يصر جائزا بقولهما كالنكاح وفارق حال المجلس لأنه جائز
المغني — صفحة 73
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٧٣