پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
( فصل ) وان تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفا ينتقل المبيع كالمبيع والهبة والوقف أو يشغله كالإجارة والتزويج والرهن والكتابة ونحوها لم يصح تصرفه الا العتق سواء وجد