لأنه جزء متصل بالام فلم يأخذ قسطا من الثمن كأطرافها ولنا ان كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا
يقسط عليه إذا كان متصلا كاللبن وما قالوه يبطل بالجزء المشاع كالثلث والربع . والحكم في الأصل
المغني — صفحة 41
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤١
مساهمون: عبد الله بن قدامة