تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
خياره لأنه لا حق لغيره فيه وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه كالمعيب . قال أحمد إذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه قد وجب عليه حين عرضه يعني بطل خياره ولزمه وهذا والله أعلم فيما إذا اشترط