خياره لأنه لا حق لغيره فيه وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه كالمعيب . قال أحمد إذا اشترط الخيار فباعه قبل
ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه قد وجب عليه حين عرضه يعني بطل خياره ولزمه وهذا والله أعلم فيما إذا اشترط
المغني — صفحة 45
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٥