( فصل ) وان تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفا ينتقل المبيع كالمبيع والهبة
والوقف أو يشغله كالإجارة والتزويج والرهن والكتابة ونحوها لم يصح تصرفه الا العتق سواء وجد
المغني — صفحة 43
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٣
مساهمون: عبد الله بن قدامة