ممنوع ثم يفارق الحمل الأطراف لأنه يؤول إلى الانفصال وينتفع به منفصلا ويصح افراده بالعتق
والوصية به وله ويرث إن كان من أهل الميراث ويفرد بالدية ويرثها ورثته . ولا يصح قولهم انه لا حكم
للحمل لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرنا في غير هذا الموضع
المغني — صفحه 42
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۴۲