پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
ممنوع ثم يفارق الحمل الأطراف لأنه يؤول إلى الانفصال وينتفع به منفصلا ويصح افراده بالعتق والوصية به وله ويرث إن كان من أهل الميراث ويفرد بالدية ويرثها ورثته . ولا يصح قولهم انه لا حكم للحمل لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرنا في غير هذا الموضع