لا يختلف بامضائه وفسخه فإن امضاءه ليس من المقتضي ولا شرطا فيه إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك
قبله والفسخ ليس بمانع فإن المنع لا يتقدم المانع كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه ولان البيع
المغني — صفحه 34
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۴
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة