فالنماء له ، وان فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ولنا قول النبي صلى الله
عليه وسلم " الخراج بالضمان " قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن
المغني — صفحة 37
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٧
مساهمون: عبد الله بن قدامة