پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 26

پدیدآورندگان:

ص۲۶
كالمشتري وعن أحمد رواية أخرى انه لا ينفسخ البيع بذلك لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه فيه استرجاعا له كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه ( فصل ) وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد في ظاهر المذهب ولا فرق بين