إذا قبلها فإنه وجد منه ما يدل على الرضا بها ومتى بطل خيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق
بحاله لأن خياره لا يبطل برضا غيره الا أن يكون تصرف المشتري باذن البائع فإنه يبطل خيارهما
المغني — صفحه 24
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۲۴
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة