المشتري لم يبطل خياره وهذا مذهب الشافعي ، وقال أبو الخطاب يحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها
لأن اقراره لها على ذلك يجري مجرى استمتاعه بها ، وقال أبو حنيفة ان قبلته لشهوة بطل خياره
المغني — صفحة 22
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٢
مساهمون: عبد الله بن قدامة