تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
المشتري لم يبطل خياره وهذا مذهب الشافعي ، وقال أبو الخطاب يحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها لأن اقراره لها على ذلك يجري مجرى استمتاعه بها ، وقال أبو حنيفة ان قبلته لشهوة بطل خياره