اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه وجب عليه حين عرضه ، وإن استخدم المشتري
المبيع ففيه روايتان ( إحداهما ) لا يبطل خياره . وقال أبو الصقر : لأحمد رحل اشترى
المغني — صفحه 19
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۹
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة