الطلاق تقوم مقام صريحه ، وان عرضه على البيع أو باعه بيعا فاسدا أو عرضه على الرهن أو غيره من
التصرفات أو وهبه فلم يقبل الموهوب له بطل خياره لأن ذلك يدل على الرضا به قال أحمد . إذا
المغني — صفحة 18
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٨
مساهمون: عبد الله بن قدامة